الخلفي : المغرب في مواجهة التهديدات الإرهابية
مابريس / و م ع
أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، امس الأربعاء أن السياسة الأمنية بالمغرب تتسم بالفعالية والاستباقية والتكيف المستمر مع تحولات الظاهرة الإرهابية، لمواجهة أخطارها منذ بدايتها.
وقال السيد الخلفي إن المغرب “يواجه التهديدات الإرهابية التي تحيط به بالنظر لكونه ذكر بالإسم كبلد مستهدف من قبل التنظيمات الإرهابية”. وفي هذا الإطار، تم إطلاق مخطط “حذر” من أجل تعزيز الإجراءات الأمنية في مواجهة التهديدات الإرهابية.وأكد السيد الخلفي كذلك، أن دعم المغرب لدولة الإمارات العربية المتحدة يندرج في سياق مواجهة هذه التهديدات، مشددا على أن هذا التعاون يشمل المجال العسكري والاستخباراتي، ويتم تحت قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وليس في إطار التحالف الدولي.وذكر السيد الخلفي خلال لقاء صحافي بمعية السيدان صلاح الدين مزوار وزير الشؤون الخارجية والتعاون، ومحمد حصاد وزير الداخلية، أن ” التنظيمات الإرهابية عملت على تطوير خطاباتها ووسائل عملها، لذلك كان لزاما تطوير السياسة الاستباقية، التي تشمل جوانب أمنية وسياسية وقانونية ودينية، وذلك بالاعتماد على خبرات طويلة في هذا المجال”.وأضاف أن المقاربة المغربية في محاربة الإرهاب ” شاملة ومتعددة الأبعاد” لأنها تعمل على الانكباب على أسباب ظاهرة الإرهاب ومسبباتها.وأشاد السيد الخلفي في هذا السياق بفعالية وكفاءة المصالح الأمنية ، خاصة في تعاطيها الاستباقي مع ظاهرة الإرهاب ، حتى يبقى المغرب ينعم بالاستقرار ، مبرزا في الوقت ذاته أن المغرب استطاع بفضل القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن يمثل نموذجا للاستقرار والأمن بالمنطقة ، رغم تصاعد التحديات الأمنية ، وذلك عن طريق عدد من المخططات آخرها مخطط ” حذر “.وبعد أن أبرز الوزير أن السياسة الأمنية للمغرب تحظى بتقدير وتثمين على الصعيد الدولي ، قال إن النموذج المغربي في هذا المجال أصبح ” مطلوبا دوليا “.وفي سياق متصل أكد الوزير أن الحكومة تعمل على تعزيز الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الإرهاب ، آخرها مشروع قانون يتعلق بتغيير وتتميم مجموعة أحكام القانون الجنائي والمسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب .يذكر أنه تم بمقتضى هذا المشروع إضافة فصل جديد إلى مجموعة القانون الجنائي، يروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمس عشرة سنة مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية.