، مشروع مرسوم بتغيير وتتميم بعض مقتضيات المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات والمرسوم رقم 2.10.453 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، وقد تمت المصادقة عليهما من طرف المجلس الحكومي.
ويندرج هذان المرسومان، في سياق تنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي (أبريل 2014 ) بين الحكومة والمركزيات النقابية، التي أسفرت على الاتفاق على الرفع من الأجر الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 3000 درهم. حيث يهدفان إلى حذف درجة مساعد تقني من الدرجة الرابعة (السلم 5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد تقني من الدرجة الثالثة (السلم 6)، وحذف درجة مساعد إداري من الدرجة الرابعة (السلم5)، وإدماج الموظفين المنتمين إلى هذه الدرجة في درجة مساعد إداري من الدرجة الثالثة (السلم6).
وتجدر الإشارة ،أن التدابير المشار إليها، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2014.