بوليف: تطبيق الغرامات المالية المفروضة على الراجلين مرتبط بالسلامة الطرقية
أكد كاتب الدولة المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، يوم الجمعة بالرباط، أن تطبيق الغرامات المالية المفروضة على الراجلين يعتبر جزءا من إجراءات أخرى مرتبطة بالسلامة الطرقية.
وقال بوليف، خلال لقاء صحفي، إن “القانون المتعلق بمدونة السير على الطرق، والذي يرتبط تنفيذه بالبنيات التحتية، لن يطبق على الأماكن التي لا يتواجد بها ممرات الراجلين”.
وذكّر الوزير بأن المدونة قد أقرت غرامة تصالحية وجزافية من الدرجة الرابعة تخص الراجلين في ما يتعلق بعدم احترام التشوير الطرقي والمخالف لقواعد السير وفقا للمادة 94 من القانون 52.05 المتعلق بمدونة السير، والذي نشر سنة 2010 في الجريدة الرسمية.
وتنص المدونة على أنه يتوجب على الراجلين استعمال الممرات الخاصة بهم لعبور الطريق، وفي حالة عدم احترام الممر، يتعرض الراجلون لغرامة تصالحية وجزافية مقدرة بـ25 درهما، فضلا عن غرامة أخرى تتراوح ما بين 20 و50 درهما على كل مخالفة لقواعد السير المقررة تطبيقا للمادة 94 المذكورة.
وكشف بوليف أن الوزارة ركزت على محور الراجلين نظرا لعدد الوفيات المسجلة في صفوفهم، مسجلا أن “نصف عدد الوفيات بالحوادث هم من الراجلين بما فيهم الأطفال الأقل من 14 سنة”.
وأشار إلى أن الوزارة شرعت في عدة حملات تحسيسية انطلقت سنة 2016 عبر وسائل الإعلام، وتؤكد على ضرورة احترام ممر الراجلين، وذلك عبر عرض إشهارات تلفزيونية، تحث السائقين والراجلين باحترام الممر تفاديا لحوادث السير المميتة.