العقوبات عن عدم احترام مواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها من اختصاص هيئة الصيادلة
و التي هي من اختصاص هيئة الصيادلة. وذكر بلاغ، اليوم الجمعة، بأن المادة 111 من القانون (14/17) بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، تنص على أن عدم احترام أوقات فتح الصيدلية في وجه العموم وإغلاقها وكذا الكيفيات التي يتم وفقها تولي مهمة الحراسة، يعرض الصيدلي صاحب الصيدلية لعقوبات تأديبية هي من اختصاص هيئة الصيادلة وليس من اختصاص السلطات المحلية، التي ينحصر دورها في العقوبات الإدارية وليست الجزائية.
كما ذكر المصدر ذاته بأن والي جهة الدار البيضاء عامل عمالة الدار البيضاء خالد السفير استقبل ممثلين عن هيئة الصيادلة لبحث السبل الكفيلة بتنظيم سير العمل لما فيه الصالح العام ومصالح الصيادلة مؤكدا استعداده للتعاون معهم لإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التوضيح جاء عقب بلاغ صادر عن نقابة الصيادلة بالدار البيضاء يتعلق بعدم احترام بعض الصيدليات للقانون المنظم للمهنة، والمقررات التنظيمية والإدارية المنظمة لمواعيد فتح الصيدليات وإغلاقها وتنظيم المناوبة والحراسة، وما خلفه ذلك من ردود فعل وصلت إلى حد تنظيم وقفات احتجاجية.
وكانت نقابة الصيادلة بهيئة ولاية الدار البيضاء قررت تنظيم وقفات ما بين 26 يونيو الجاري و16 يوليوز القادم أمام مقر الولاية، وكذا إضرابا لمدة ثلاث ساعات من العاشرة صباحا إلى الواحدة زوالا يوم 25 يوليوز القادم بما فيها صيدليات الحراسة.