الشعارات لا تسقط الجنسية في المغرب !!
ارتفعت في الأيام الأخيرة صيحات عدد من الشبان في بعض المدن المغربية تطالب بإسقاط الجنسية المغربية عنهم، وقبلهم في سنوات سابقة، تم تداول صور وأشرطة لشباب يمزقون جوازات سفرهم ويعلنون تخليهم عن جنسيتهم المغربية، ومن حين لآخر تطالعنا حالات لأشخاص ضاقت بهم السبل أو أحسوا بظلم أو إهانة فيعلنون في حالات هستيرية رغبتهم في إسقاط الجنسية عنهم والسماح لهم بمغادرة البلاد دون جنسية … ومهما كانت دوافع وأسباب هذه السلوكات تبقى الأسئلة مشروعة حول مدى قانونية هذا المطلب. هل يحق للفرد أن يتخلى عن الجنسية ويعيش عديم الجنسية في المغرب؟وهل يحق للدولة تجريد الفرد المغربي من جنسيته؟ وهل تتيح القوانين المغربية لفرد عديم الجنسية بالتواجد على أراضيها؟
لا بد في البداية من الإشارة إلى أن فقهاء القانون يعرفون الجنسية بتلك (الرابطة القانونية والسياسية القائمة بين الفرد والدولة بحيث يصبح بموجبها أحد سكانها) وأن هذه الرابطة يترتب عنها حقوق وواجبات من كل طرف تجاه الطرف الآخر فتصبح للدولة التزامات تجاه المتجنس بجنسيتها تكون في صورة حقوق سياسية ومدنية، كما يصبح للفرد حقوق يتمتع بها و واجبات تحتم عليه احترام القوانين المعمول بها، دفع الضرائب والتجنيد العسكري… وهو ما يجعل مفهوم الجنسية يتقاطع مع مفهوم المواطنة في عدد كبير من السمات المميزة.
حسب ما ورد في قانون الجنسية الصادر بالجريدة الرسمية عدد 2395 المؤرخ في 19 شتنبر 8195 والمحين بتاريخ 26 أكتوبر 2011 تمنح الجنسية المغربية الأصلية للمزدادين في المغرب ويقصد بالمغرب (مجموع التراب المغربي والمياه الإقليمية المغربية، والسفن والطائرات ذات الجنسي المغربية) فصل5. ويميز هذا القانون بين الجنسية الأصلية والجنسية المكتسبة عن طريق الكفالة، الزواج، التجنيس … و ينص القانون على أن هذه الجنسية لا تسقط عن المغربي إلا في حالات محصورة وحددها القانون في حالات ذكرت في الفصل 19 من قانون الجنسية هي :
أولا- المغربي الراشد الذي اكتسب عن طواعية في الخارج جنسية أجنبية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.
ثانيا- المغربي – ولو كان قاصرا- الذي له جنسية أجنبية أصلية والمأذون له بموجب مرسوم في التخلي عن الجنسية المغربية.
ثالثا- المرأة المغربية التي تتزوج من رجل أجنبي وتكتسب بحكم زواجها جنسية زوجها والمأذون لها بموجب مرسوم قبل عقد هذا الزواج بالتخلي عن الجنسية المغربية.
رابعا- المغربي الذي يعلن عن تخليه عن الجنسية المغربية في الحالة المنصوص عليها في الفصل 51 من هذا القانون.
خامسا- المغربي الذي يؤدي مهمة أو يشغل وظيفة في مصلحة عمومية لدولة أجنبية أو في جيش أجنبي إذا كان شغل هذه المهمة أو الوظيفة يتعارض مع المصلحة الوطنية، ويحتفظ بها أكثر من ستة أشهر بعد ما تنذره الحكومة المغربية للتنازل عنها.
ويمكن للمولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم ولادته من أم مغربية أن يعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل، عن رغبته في الاحتفاظ فقط بجنسية أحد أبويه شريطة التصريح بذلك ما بين السنة الثامنة عشرة والعشرين من عمره.
ويمكن لأم المولود من زواج مختلط والذي يعتبر مغربيا بحكم والدته من أم مغربية وقبل بلوغه سن الرشد، أن تعبر بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل عن رغبتها في احتفاظ ابنها بجنسية أحد أبويه. ويحق للمعني بالأمر أن يعبر عن عدوله عما صرحت
به أمه بخصوص الاحتفاظ بجنسية أحد الأبوين بواسطة تصريح يقدم لوزير العدل وذلك ما بين الثامنة عشرة والعشرين من عمره. ويسري أثر الاحتفاظ المعبر عنه ابتداء من تاريخ التصريح المقدم بكيفية صحيحة من طرف المعني بالأمر أو أمه.
إذن هذه هي الحالات التي يمكن فيها للمغربي أن يتخلى عن جنسيته، وهي حالات مشروطة بشروط دقيقة، وبإجراءات قانونية، فلا إسقاط للجنسية شفويا…
والقانون لا يعطي الحق للدولة لكي تجرد أي مغربي من جنسيته الأصلية، لكن يبيح لها إمكانية تجريد الفرد من الجنسية المغربية المكتسبة فقط وفي حالات محدودة هي :
أولا : إذا صدر عليه حكم من أجل :
* اعتداء أو إهانة نحو الملك أو أعضاء الأسرة المالكة.
* أو عمل يعد جناية أو جنحة تمس بسلامة الدولة الداخلية أو الخارجية.
* أو فعل يكون جريمة إرهابية.
* أو عمل يعد جناية ترتبت عنها عقوبة تزيد على خمس سنوات سجنا.
ثانيا:إذا تهرب من القيام بواجباته العسكرية.
ثالثا : إذا قام لفائدة دولة أجنبية بأفعال تتنافى مع صفته المغربية أو تمس بمصالح المغرب.
هذا و لا يتم التجريد من الجنسية المغربية من أجل المؤاخذة بأحد الأفعال المذكورة أعلاه، إلا إذا وقع القيام به داخل أجل عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية. ولا يمكن أن يعلن التجريد من الجنسية إلا داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
هذه هي الحالات القانونية المنصوص عليها، فإذا ما رغب أحد التخلي عن الجنسية المكتسبة فما عليه إلا أن يتقدم بطلب التخلي إلى الجهات المختصة وتنتظر صدور القرار بالجريدة الرسمية … مع العلم إن لفقدان الجنسية أو التجريد منها آثار جماعية إذ يمتد أثره ( بحكم القانون إلى أولاد المعني بالأمر القاصرين غير المتزوجين إذا كانوا يسكنون معه فعلا.) الفصل 21 كما (يمكن تمديد التجريد من الجنسية المغربية إلى زوجة الشخص المعني بالأمر وأولاده القاصرين على شرط أن يكون هؤلاء من أصل أجنبي ومحتفظين بالجنسية الأجنبية.) الفصل 24 ولا يتحقق التجريد من الجنسية إلا ( بالإدلاء بشهادة من وزير العدل تثبت أن التصريح بالتخلي قد وقع بصورة قانونية.)
ليتضح في الأخير أن لا تجريد ولا تخلي عن الجنسية الأصلية في المغرب، وأنه لا يجرد من الجنسية المغربية إلا من كانت جنسيته مكتسبة، أي أنه كانت له جنسية سابقة واكتسب المغربية وحتى التجريد مرتبط بقوانين منصوص عليها في قانون الجنسية .
إن المغربي بجنسية أصلية خارج الحالات المنصوص عليها لا يمكن أبدا إسقاط الجنسية عليه، ولا يمكنه تجريد نفسه منها، وكل طلب في الموضوع سيكون مآله الرفض، وحتى وإن كان من حق الفرد تقديم طلب إسقاط الجنسية فإن مآل الطلب الرفض، لأن الاحتمالات الواردة في حال قبول الطلب تجعل الفرض في حالة شاذة وتعطينا فردا عديم الجنسية. مما سيطرح إشكالات قانونية كثيرة منها (ما هو سند وجوده في المغرب وهو ليس مقيما، ليس أجنبيا، وليس مواطنا فبأي قانون سيتم التعامل معه….؟؟؟)
الاستنتاج النهائي إذن أن المغربي المقيم في المغرب بجنسية أصلية ولد مغربيا ويموت مغربيا، ويستحيل قانونيا إسقاط جنسيته أو تجريده منها.