طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب رئيس الحكومة بتفعيل نظام تغطية عواقب الوقائع الكارثية لفائدة ضحايا الكوارث الطبيعية الناجمة عن السيول الفيضانية المؤدية إلى جرف حافلة لنقل المسافرين على مستوى جماعة خنك التابعة لإقليم الرشيدية، واجتياح أرضية ملعب دوار تيزرت بتراب جماعة إمي نتيارت التابعة لإقليم تارودانت. وسجلت عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب زينب قيوح في سؤال كتابي موجه إلى رئيس الحكومة أن بلادنا شهدت في الأسابيع القليلة الماضية، بفعل القوة غير العادية لعوامل طبيعية فجائية، كوارث طبيعية مؤلمة، خلفت عددا من الوفيات، فضلا عن خسائر مادية كبيرة، لحقت عددا مهما من المواطنات والمواطنين، خاصة بإقليمي تارودانت والراشيدية. وأكدت قيوح أن المغرب يتوفر على منظومة قانونية متكاملة لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، والتي ينظمها القانون 110.14 الصادر بتنفيذه، الظهير الشريف رقم 1.16.152، وكذا المرسوم التطبيقي 2.18.785 وقرار وزير الداخلية رقم 900.19 المنشورين بالجريدة الرسمية، موضحة أن السيول الجارفة والفجائية التي أدت إلى غمر ملعب تيزرت بإقليم تارودانت، وكذا انقلاب حافلة الركاب بإقليم الراشيدية، تتطابق والتوصيف القانوني للواقعة الكارثية المحدد في المادة الثالثة من القانون السالف الذكر. وأفاد المصدر ذاته أن عددا من المواطنات والمواطنين المتضررين من الواقعتين الكارثيتين يتوفرون على الأهلية القانونية المؤهلة للاستفادة من التعويضات التي يمنحها صندوق التضامن المحدث بموجب المادة 15 من القانون السالف الذكر وخاصة البندين 1 و2 من المادة 28 والمواد 30 و36 منه، والتي تحصر ضحايا الواقعة الكارثية وأنواع التعويضات القانونية. ساءل المصدر نفسه رئيس الحكومة حول الأسباب الكامنة وراء تأخر الحكومة في الإعلان عن حدوث الواقعة الكارثية بموجب قرار إداري ينشر بالجريدة الرسمية كما هو منصوص عليه في المادة 6 من القانون 110.14، وكما هو منصوص عليه في المادة 4 من المرسوم 2.18.785 الذي ينص على أن الإعلان عن حدوث واقعة كارثية يتم بقرار لرئيس الحكومة بعد استطلاع رأي لجنة التتبع المحدثة بموجب المادة 9 من القانون السالف الذكر والذي يجب ألا يتعدى أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ حدوث الواقعة الكارثية. واستفسر المصدر عينه حول نتائج عمل لجنة تتبع الوقائع المارثية، وعن التاريخ الذي تعتزم فيه الحكومة نشر القرار الإداري السالف الذكر حتى يتسنى انطلاق عملية تقييد الضحايا في سجل التعداد المشار إليه في المادة 8، وتفعيل الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية المشار إليها في البند الأول من المادة 64 وكذا عملية منح التعويضات من طرف صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية كما هو منصوص عليه في المادة السابعة من القانون السالف الذكر.
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
عاجل
- وجدة.. اعتقال إطار في العدل والإحسان متورط في شبكة لتزوير وثائق للهجرة السرية
- الملك محمد السادس يعزي أسرة الفنان الراحل محسن جمال
- الملك محمد السادس يهنئ منتخب أقل من 17 سنة بعد تتويجه بكأس إفريقيا
- قضية حسن التازي: المحكمة تخفف الحكم على زوجته وسط جدل قانوني
- شركة Maersk توضح: لا شحنات أسلحة إلى إسرائيل ولا أنشطة مخالفة بميناء طنجة
- أمن قلعة السراغنة يسجل أزيد من 160 مخالفة مرورية ويوقف 70 شخصًا خلال أسبوع
- فوزي لقجع يزور منتخب أقل من 17 سنة عشية نهائي كأس إفريقيا
- المعرض الدولي للكتاب بالرباط يحتفي بالتعاون الثقافي المغربي المصري
- حادث اعتداء في بوفكران يخلّف ثلاثة جرحى والدرك يتدخل دون إطلاق الرصاص
- وقفة احتجاجية لنساء ورجال التعليم بإقليم الخميسات حداداً على وفاة الأستاذة هاجر
قد يعجبك ايضا