ابتسام عزاوي تتهم المعارضة بإخلاف الموعد بشأن منع حجز ممتلكات المغرب

0

يستمر الجدل بشأن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، التي تقضي بمنع الحجز على ممتلكات الدولة بأحكام قضائية؛ فبعد تصويت نواب الأغلبية والمعارضة، ضمن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب المغربي ، ليلة الثلاثاء الأربعاء، لصالح المادة، خرجت ابتسام عزاوي، النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة، لانتقاد أعضاء حزبها الذين انخرطوا في التصويت، معبرة عن رفضها القاطع للمادة المثيرة للجدل.

وقالت عزاوي: “فوجئت بتصويت أعضاء من الفريق الذي أنتمي إليه بلجنة المالية لتمرير هذه المادة، خاصة أن كل النقاشات الدائرة بالحزب كانت في اتجاه رفضها، وتؤكد ضرورة سحبها”، معتبرة أن الأمر يعد بمثابة “مهزلة سياسية”.

وتابعت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة: “الموقف كان واضحا وأعلن للصحافة وأجهل أسباب تغييره…ومهما كانت الأسباب فهي غير مقبولة لكون المادة لا تصب في مصلحة المواطنين والوطن”، مردفة: “لا مجال للشعبوية…ورغم أني لست عضوا باللجنة إلا أنني لن أصوت إطلاقا حينما يمر المشروع للجلسة العامة، لأن المادة تتعارض مع قناعاتي”.

 

وكتبت عزاوي ضمن “تدوينة” في صفحتها على “فيسبوك”: “أتأسف للموقف المفاجئ، والمفاجئ جدا لفريقي (البعض) بخصوص التصويت على المادة 9 من مشروع قانون المالية 2020 خلال لجنة المالية”.

وأضافت النائبة عن فريق الأصالة والمعاصرة: “أتشبث بموقفي الذي سبق أن صرحت به. أرفض هذه المادة رفضا تاما في صياغتها الأولى، وكذلك في صياغتها المعدلة والمتحايلة على مبدأ المساواة أمام القضاء. أرفض أي مساس بحقوق الملزمين في استخلاص حقوقهم وفقا لأحكام قضائية نهائية يجب أن تنفذ. التصريح بالشيء والتصويت على نقيضه أمر لا أقبله…أخلفنا…مرة أخرى…الموعد كمعارضة مسؤولة ومواطنة”.

وبررت فرق الأغلبية والمعارضة التصويت على المادة بكون التعديلات التي أدخلت عليها وقبلتها الحكومة “تحفظ حقوق المواطنين، وكذلك تضمن استمرارية المرافق العامة”.

وتشير الصيغة النهائية، التي جرى التصويت عليها، إلى أن أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية لا يمكن أن تخضع للحجز، خلافا لما طالب به محامون وقضاة وحقوقيون، اعتبروا أن ما ذهبت إليه حكومة العثماني، من خلال المادة التاسعة، “يشكل مسا واضحا بمبدأ فصل السلط، واستقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، كما هو منصوص عليه في الفصلين الـ1 والـ107 من الدستور”.

 

اترك رد