وافقت لجنة برلمانية في مجلس النواب المصري، على قرار يفرض عقوبات جديدة وإضافية بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة. حيث تضمن التعديل المطروح إضافة نص إلى قانون العقوبات: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، ولا تٌرفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن، وإذا رٌفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعلق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.
الإمارات
رجح قانونيون انخفاض حالات الطلاق بعد أن اعتمد مجلس الوزراء، المرسوم المتعلق بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي في شأن الأحوال الشخصية، ومنح حقوق جديدة للمرأة. وشمل التعديل حذف المواد 71 و72 و272 وإجراء تعديل على المادتين 118 و 120 من ذات القانون، بحسب نسخة من مذكرة صادرة من وزارة العدل بشرح مبررات التعديل. وفقا لموقع “الرؤية” الإماراتية. وقال المحامي والمستشار القانوني حميد درويش أنه جاء في تعديل بنود المادة 118 الرجوع إلى أصل التقاضي، أي أنه في حال عدم ثبوت الضرر الواقع على الزوجة من الزوج ترفض الدعوى، وفي حال استمر الشقاق بين الزوجين ورفعت الزوجة دعوى جديدة للمرة الثانية فإنها تحال للحكمين لإيقاع الطلاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
بدوره، أشار سليمان صلاح، إلى أن التعديل الذي شمل رفض الدعوى في حال عدم ثبوت الضرر الواقع على الزوجة، سيقلل من حالات الطلاق رغم الادعاءات التي تسوقها بعض الزوجات للحصول على الطلاق بهدف منحها منزلاً مستقلاً، وحصولها على حريتها كما تدعي ما يثقل كاهل الزوج، ويؤدي إلى تشتت الأسر والمساهمة في توفير بيئة غير مستقرة.
سوريا
أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 لعام 2019 القاضي بتعديل بعض مواد قانون الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 59 لعام 1953وتعديلاته. وتنص المادة 117 من قانون الأحوال الشخصية السوري المعدل على ما يلي “إذا طلق الرجل زوجته بإرادته المنفردة دونما سبب معقول ومن غير طلب منها استحقت تعويضاً من مطلقها بحسب حاله وبما لا يتجاوز نفقة ثلاث سنوات لأمثالها فوق نفقة العدة وللقاضي أن يحكم به جملة أو مقسطاً بحسب مقتضى الحال.
في حين نصت المادة 159 على تجب نفقة كل فقير عاجز عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم الإرثية فإن لم يوجد له قريب موسر كانت نفقته على الدولة. وفقا لـ “سانا”.
كما يتضمن القانون الجديد تعديل المادة 73 المتعلقة بالنفقة حيث تسقط النفقة الزوجية في إحدى الحالات، يسقط حق الزوجة في النفقة عند عدم وجود المسوغ الشرعي في الأحوال الآتية: إذا منعت نفسها من الزوج، إذا امتنعت عن الانتقال إلى بيت الزوجية، إذا تركت بيت الزوجية، إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية، إذا امتنعت عن السفر مع زوجها، إذا عملت خارج البيت دون إذن زوجها صراحة أو ضمنا ما لم تكن قد اشترطت في عقد الزواج خلاف ذلك.
العراق
نصت الفقرة (2) من المادة (24) على ما يأتي (تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها واجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين) إذن تشمل النفقة الزوجية كل ما تحتاج إليه الزوجة لاستهلاكها في مقتضيات الحياة وتتطلب منه طعاما وكسوة ومسكنا ودواء وخدمة بحسب المتعارف عليه بين الناس. وقد نصت الفقرة (1) من المادة (25) على حالات سقوط النفقة كالاتي : إذا تركت بيت زوجها بلا اذن، وبغير وجه شرعي. إذا حبست عن جريمة أو دين .إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر مشروع. وفقا لموقع “محاماه نت”.