بلاغ وزارة الإتصال حول بطائق الصحافة التي جرى رفضها
و م ع
أعلنت وزارة الاتصال أنه يحق لأصحاب طلبات الحصول على بطاقة الصحافة التي جرى رفضها، أن يتقدموا بالطعن في قرارات الرفض، وذلك في الفترة ما بين فاتح يناير المقبل و 31 من منه حيث ستتم إحالة كل الطعون على أنظار لجنة بطاقة الصحافة.
وأفاد بلاغ للوزارة اليوم الاثنين، أنه “يحق لأصحاب الطلبات التي جرى رفضها، أن يتقدموا بالطعن في قرارات الرفض، وذلك داخل أجل يبدأ من 1 يناير 2014، ويمتد إلى غاية 31 من نفس الشهر، حيث ستتم إحالة كل الطعون على أنظار اللجنة للنظر فيها”.
وأضاف البلاغ أنه تبعا لبلاغ لجنة بطاقة الصحافة المتعلق بنتائج الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة، قصد البت في طلبات الحصول على البطاقة المهنية، وتطبيقا لمقتضيات المادة السادسة من القانون 94-21 المتعلق بالنظام الأساسي للصحفيين المهنيين، التي تنص على وجوب أن يكون كل رفض لطلب تسليم بطاقة الصحافة، معللا ويبلغ كتابة، فإن وزارة الاتصال تعلن أن اللجنة قد أعدت قرارات معللة، في شأن الطلبات التي تم رفضها، بسبب عدم استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في المادة الخامسة من المرسوم المتعلق بتطبيق قانون الصحفيين المهنيين.