أعلنت المحكمة الدستورية أن القانون التنظيمي رقم 031.26، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، يتوافق مع أحكام الدستور، مؤكدة أن مختلف التعديلات الواردة فيه لا تتضمن أي مقتضيات مخالفة للنص الدستوري.
وأوضحت المحكمة، في قرارها، أن المراجعات التي همّت عدداً من المواد أعادت تنظيم الاختصاصات الذاتية للجهات، مع توسيع أدوارها في مجال التنمية الاقتصادية، من خلال دعم الاستثمار المنتج، وتشجيع المبادرة المقاولاتية، وإحداث وتدبير مناطق الأنشطة الاقتصادية والمجمعات الجهوية الخاصة بتسويق المنتجات الفلاحية والغذائية.
وأكدت المؤسسة الدستورية أن هذه التعديلات تنسجم مع مبدأ الجهوية المتقدمة المنصوص عليه في الدستور، كما تندرج ضمن الاختصاصات التي يخولها الفصل 146 للقوانين التنظيمية المؤطرة للجماعات الترابية.
وفي ما يتعلق بالتعديلات المرتبطة بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع، اعتبرت المحكمة أن تحويلها إلى “شركة جهوية لتنفيذ المشاريع” يهدف إلى تحقيق الانسجام مع باقي مقتضيات القانون التنظيمي، مع الإبقاء على اختصاصات مجلس الجهة في التداول بشأن القضايا المالية والخيارات الإستراتيجية الأساسية، بما يعزز مبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية.
كما رأت المحكمة أن توسيع اختصاصات شركات التنمية الجهوية يظل منسجماً مع الصلاحيات المخولة للجهات دستورياً، ولا يمس بمبدأ استقلالية المجالس المنتخبة في تدبير شؤونها، بل يندرج ضمن آليات تعزيز التنمية الترابية وتحسين الحكامة المحلية.
وبخصوص الجانب المالي، صادقت المحكمة على المقتضيات الجديدة التي تنص على تخصيص نسب ثابتة من بعض الموارد الجبائية لفائدة الجهات، تشمل 5 في المائة من حصيلة الضريبة على الشركات، و5 في المائة من الضريبة على الدخل، و20 في المائة من الرسم على عقود التأمين، إلى جانب اعتمادات سنوية من الميزانية العامة للدولة.
وتنص التعديلات، ابتداءً من السنة المالية 2027، على ألا يقل مجموع التحويلات المالية المخصصة للجهات عن 12 مليار درهم سنوياً، في خطوة تروم تعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية وتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية.
واعتبرت المحكمة الدستورية أن هذه المقتضيات تنسجم مع الفصول الدستورية المنظمة للجهوية، والتي تؤكد ضرورة تمكين الجهات من موارد مالية ذاتية وأخرى مرصودة من طرف الدولة، بما يتيح لها الاضطلاع بأدوارها في إعداد وتنفيذ وتتبع برامج التنمية الجهوية.

















