المحكمة الدستورية تحسم في قانون المجلس الوطني للصحافة

المحكمة الدستورية تحسم في قانون المجلس الوطني للصحافة

أقرت المحكمة الدستورية بعدم دستورية عدد من المواد الواردة في القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك عقب إحالة تقدم بها 96 عضواً بمجلس النواب، طالبوا فيها بالبت في مدى مطابقة تسع مواد من القانون رقم 026.25 لمقتضيات الدستور.

وأفادت المحكمة، في قرارها الصادر اليوم الخميس، أن المواد 4 (الفقرة الأخيرة)، و5 (البند ب)، و49، و57 (الفقرة الأولى)، و93، ثبتت مخالفتها للدستور، دون الحاجة إلى فحص باقي مواد القانون التي لم تُثر تلقائياً من طرف المحكمة.

في المقابل، اعتبرت المحكمة أن المواد 9 و10 و13 و23 و44 و45 و55 لا تتضمن أي خرق دستوري، وأمرت بتبليغ قرارها إلى كل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، مع نشره في الجريدة الرسمية.

اختلال التوازن والتمثيلية

وفي تعليلها، وقفت المحكمة الدستورية على ما وصفته بـاختلال التوازن في تمثيلية مكونات المجلس الوطني للصحافة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الخامسة، التي منحت فئة الناشرين تمثيلية عددية تفوق تمثيلية الصحافيين المهنيين، دون مبرر موضوعي يستند إلى الأسس الديمقراطية المنصوص عليها في الفصل 28 من الدستور.

وأوضحت المحكمة أن تخصيص تسعة مقاعد لممثلي الناشرين مقابل سبعة فقط للصحافيين المنتخبين، من شأنه الإخلال بمبدأ التساوي والتوازن داخل هيئة التنظيم الذاتي للقطاع، وهو ما يؤثر سلباً على استقلالية المجلس ويضعف طابعه الديمقراطي في اتخاذ القرارات.

الانتداب ومعايير التمثيل

وبخصوص المادتين 44 و45، شددت المحكمة على أن اعتماد آلية الانتداب إلى جانب الانتخاب والتعيين، يندرج ضمن السلطة التقديرية للمشرع، طالما أن هذه الآلية أُحيطت بضوابط قانونية واضحة، ولم تؤد إلى إقصاء أي تنظيم مهني قائم بصفة قانونية.

كما اعتبرت أن اعتماد معايير رقم المعاملات وعدد المستخدمين لتحديد الحصص التمثيلية للناشرين، لا يشكل في حد ذاته خرقاً دستورياً، ما دام المشرع قد حرص على إرساء توازن نسبي بين مختلف الفاعلين، مع إخضاع العملية لرقابة لجنة إشراف وإمكانية الطعن القضائي.

قرار يحمل دلالات قوية

ويعد هذا القرار محطة مفصلية في مسار تنظيم مهنة الصحافة بالمغرب، إذ يعيد النقاش حول استقلالية المجلس الوطني للصحافة، وحدود تدخل المشرع، وضمان التوازن بين مختلف مكونات الجسم الإعلامي، في احترام تام للمبادئ الدستورية المؤطرة لحرية الصحافة والتنظيم الذاتي للمهنة.

باقي تفاصيل القرار من المصدر الرسمي
https://www.cour-constitutionnelle.ma/Decision?id=2125&Page=Decision

الاخبار العاجلة