اكراهات ارباب شركات الكراء بالمغرب
مابريس – سفيان العالم العلمي
تعد الشركات المغربية للكراء و التي تمتل صنف الخدمات حيت تقدم خدمات جليلة للمواطن المغريبي والسائح حيت تعـاني شـركات كـراء الـسيارات الأمرين بـشأن مـصـادرة سـياراتـها الـتي تـكريـها إلى الغـير، وذلـك بـسبـب جـرائم الـمخدرات، وفـي أحسـن الحـالات، سلـوك مـساطـر قـضائـية طـويـلة مـن أجـل اسـترجـاعـها، مـع مـا يـترتـب عـن ذلـك مـن ضـياع للمـداخـيـل وضـياع للـوقـت والجـهـد تم فيما يخص تامين السيارات عندما يكون الزبون في حالة سكر او ضاهرة سرقة السيارات’ فهناك اسباب مختلفة يعانون منها ارباب كراء السيارات بالمفرب.
وهناك ضاهرة غريبة ان بعض ارباب شركات لكراء السيارات يفرون الى خارج المغرب, و من بين الاسباب عدم التسير و كترة الديون البنكية
وحسب مصادر ب الدار البيضاء ان هناك شركة دريفر لكراء السيرات بدمتها اموال طائلة من الابناك و شركات بيع السيرات متل بوجو التي تدين لها بمبلغ يقدر ب 300مليون سنتيم و 800 مليون لبعض الابناك
ونلاحض مؤخرا ان هناك اغلاق عدد كبير من شركات كراء السيارات و هروب المستتمرين من هدا المجال
وفي اتصال لمبريس تيفي بمدير وكالة لكراري لكراء السيارات –علي لكراري- هو عدم تقنبن عدا القطاع تم هناك نزاع قانوني الدي يعتبر هو الموضوع المحجوز و السيارات المحجوزة الدى المصالح الامنية الى حين يبت القضاء فيما يخص وجود المخدرات داخل سيارات الكراء
وبـالـتالـي إذا تـبيـن أن صاحـب شـركـة كـراء الـسيارات مـتورط بـصفة مبـاشرة فـي نقـل المخـدرات، فـإنـه يعـاقـب وتـصادر وسـيلـة الـنقـل، وإذا كـان العـكس رتـبت الجـزاء الـواجـب التـطـبيـق
وقـبـل مـناقـشـة وجـهة الـنظـر هـاته، لابـد مـن الإشارة أولا إلى ـمـفـهـوم المـصادرة، حـيث يـنص الفـصل 42 مـن الـقانـون الجـنائـي عـلى أن المصـادرة هـي تـملـيك الـدولـة جـزءا مـن أمـلاك الـمحكـوم عـلـيه أو بعـض أمـلاكـه
وأن أهـم النـصوص الخـاصـة الـتي تـطـرقـت إلى المصـادرة وأوجـبت الـحكـم بـها، خـاصـة عـنـدمـا يـتعـلـق الأمر بقانون وسائل النقل الموجودة في الجريدة الرسمية
اما فيما يخص المشاكل لارباب شركات الكراء و المعانات فهناك قوانين تتماشى لصاحه و في نفس الوقت سلبية و من بينها قانون وسائل النقل.
1- الـظهـيـر الـشريـف الـصادر بـتاريخ 12 نـونبـر 1932 (12 رجـب 1351) الـمتـعـلـق بـالـتبـغ
2- الـظهـيـر الـشريـف بـمثـابـة قـانـون رقـم 1.73.283 بتـاريخ 21/05/1974 (28 ربيع الـثاني 1394) المتعـلـق بالـمخـدرات .
3- مـدونـة الجمـارك والـضرائب غـير المـباشـرة المصـادق عـلـيها بالـظهيـر الـشريـف رقـم 77.339 بتاريخ 09/10/1977 (25 شوال 1397)
الفـصـل 44 ق.ج في حـالـة الحكـم بالمؤاخـذة عــن أفعـال تعـد جـنحا أو مـخـالـفـات، لا يجـوز الـحكـم بالمصـادرة المـشار إلـيها فـي الـفـصل الـسابـق (43 ق ج) إلا فـي الأحوال الـتي يـوجـد فـيها نـص قـانـوني صـريح. …/…
كـما أن الفـصل 44/1 أكـد: يـمكـن للـمحكمـة أن تـحكـم بالـمصـادرة الـمنـصوص عـلـيها فـي الـفـصل 42 مـن هـذا الـقـانـون إذا تـعـلـق الأمر بـجريـمـة إرهابية.
يـجب دائـما الـحكم بالمـصادرة المـذكـورة فـي الـفـصلـيـن 43 و44 مـن هـذا الـقانـون مع حفـظ حـق الغـير، فـي حـالـ الـحكـم بـالـمـؤاخـذة مـن أجـل جريـمة إرهابية.
ويـلاحـظ أن ظهـير 1932 كـما تـم تـعـديـلـه وتـتـميـمـه قـد ألـغـي بـمـقتـضى الـمادة 42 مـن الـقانـون 46.02 الـتي أسـنـدت اختـصـاصـات شـركـة الـتـبغ إلى إدارة الجـمارك والـضرائـب غـيـر الـمبـاشـرة.
وطـبقـا لـمقـتـضـيـات المـادتـين 26 و42 مـن الـقـانـون 46.02، أصـبحـت مـصادرة وسـائـل الـنقـل بـمنـاسـبـة الجـرائـم المـتعـلـقـة بـالـتبـغ خـاضـعـة لأحـكـام مـدونـة الجـمـارك وحـدها ، ظـهيـر 9 أكـتوبـر كـما تـم تـعـديـلـه وتـتميـمـه بـمقتـضى قـانـون 13-09-2000 التـي حـصرت الـمسـألـة فـي فـصـول مـتعـددة أهـمـها الـفـصـلان 212 و123 .
وهـناك الـفـصل 280 مـن مـدونـة الجمـارك الـذي يـنـص «يـعـاقـب عـن الجـنح الجـمركـية مـن الطـبقـة الـثالـثة
1- بـالحـبـس مـن شـهـر إلـى سـنـة .
2- بـغـرامـة تـعـادل خـمس مـرات مـجمـوع قـيمـة الأشياء المـرتـكـب الـغـش بـشـأنـهـا.
3- بـمصـادرة البضـائـع المرتـكب الغـش بـشـأنـها ووسائـل الـنـقـل والاشـيـاء الـمستعـمـلـة لإخـفاء الغـش «.
وأن الـفـصل 284 مـن الـمدونة نفسها يـنـص فـي فـقـرتـه الـثالـثـة عـلـى مـايـلي:
« مـصـادرة وسـائـل الـنقـل طـبقـا للـشـروط الـمنـصـوص عـلـيـها فـي الـفـصـل 212 «.
الـفـصـل 212: «يـحكـم وجـوبـا بـمصـادرة وسـائـل الـنـقـل الـتـي اسـتخـدمـت فـي ارتـكـاب جـنحـة أو مـخـالـفـة جـمـركـيـة إذا كـان يـمـلـكـها:
– مـن شـاركـوا فـي الـغـش أو مـحـاولـة الـغـش .
– شـخـص أجـنـبـي عـن هـذه الـجنـحـة أو الـمخـالـفـة ، وكـانـت وسـيلـة الـنـقـل قـد هـيئـت خـصيـصا لارتكاب الـغـش ، أو كـان مـرتـكـب الـغـش هـو الـمكـلـف بـسـيـاقـتـها، مـا عـدا إذا كـان بـإمـكـان مـالـك وسـيـلـة الـنـقـل أن يـثـبـت بـأن الـمكـلـف بـالـسيـاقـة الـذي قـام بـهـذا الـعـمـل بـدون إذن ، قـد تـصـرف خـارج إطـار الـوظـائـف الـمـوكـولـة إليـه «.
ويـسـتـفـاد مـن هـذا الـنـص أنـه يـميـز بـشـأن الـمصـادرة بـيـن ثـلات فـئـات:
الـفـئـة الأولى وهـي فـئـة الـمـشـاركـين فـي الـغـش أو فـي مـحـاولـتـه، وهـذه الـفـئة لا جـدال فـي وجـوب مـصـادرة وسائـل النـقـل الـتـي عـلـى مـلـكـها مـتـى اسـتـعـمـلـتـها أو أعـدتـها لـلاسـتعـمـال فـي ارتـكـاب الـمخـالـفـة، (مـع الـعلـم أن المصـادرة فـي هـذه الـحـالـة تـتـوقـف عـلـى الإدانة مـن أجـل الـمخـالـفـة بـاعـتـبـارهـا عـقـوبـة إضـافـية).